فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ : فإن منعكم من الوصول إلى البيت لإتمامهما بعد الإحرام بهما مانع كالعدو والمرض
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ : فالواجب عليكم ذَبْحُ ما تيسر لكم من الإبل أو البقر أو الغنم تقربًا إلى الله تعالى; لكي تَخْرُجوا من إحرامكم بحلق شعر الرأس أو تقصيره
وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ : ولا تحلقوا رؤوسكم إذا كنتم محصرين حتى ينحر المحصر هديه في الموضع الذي حُصر فيه ثم يحل من إحرامه ، وغير المحصر لا ينحر الهدي إلا في الحرم, الذي هو محله في يوم العيد, اليوم العاشر وما بعده من أيام التشريق.
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ : فمن كان منكم مريضًا, أو به أذى من رأسه يحتاج معه إلى الحلق -وهو مُحْرِم- حَلَق, وعليه فدية يفدي بها نفسه من العذاب
مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ : بأن يصوم ثلاثة أيام, أو يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام, أو يذبح شاة لفقراء الحرم.
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ : فإذا كنتم في أمن وصحَّة فمن أتى بالعمرة متمتعاً بحله منها بما أحل الله له من محظورات الإحرام إلى ابتداء زمن الحج؛ وهو اليوم الثامن من ذي الحجة
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ : فعليه ذبح ما تيسر من الهدي
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ: فمن لم يجد هَدْيًا يذبحه أو لم يجد ثمنه فعليه صيام ثلاثة أيام في أشهر الحج, وسبعة إذا فرغتم من أعمال الحج ورجعتم إلى أهليكم, تلك عشرة كاملة لا بد من صيامها.
ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ: ذلك الهَدْيُ وما ترتب عليه من الصيام لمن لم يكن أهله من ساكني أرض الحرم
وَاتَّقُوا اللَّهَ : وخافوا الله تعالى وحافظوا على امتثال أوامره واجتناب نواهيه
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ : واعلموا أن الله شديد المؤاخذة، والعقوبة لمن خالف أمره, وارتكب ما عنه زجر